المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٢ - أدلّة القائلين بعدم جزئية التسليم
وله عبارتان: ما يقرأ في التسليم
أحدهما: أن يقول: السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين.
و الأُخرى: أن يقول: السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. [١]
الأحوط، واللّه العالم.
[١] قال صاحب «الجواهر»: ليس المراد من التسليم المحلّل نصّاً وفتوىً مطلق التسليم قطعاً بل ضرورةً، ولكن الراوندي في «الرافع» قد رامَ الجمع حتّى يشمل الصيغة غير ما هي المذكورة في المتن؛ أي السلام عليك أيّها النَّبيّ ، حيث قال: إذا قال: السّلام عليك أيّها النَّبيّ ورحمة اللّه وبركاته، ونحو ذلك، فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذٍ مسنون، وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلّي إذا خرج من صلاته: السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، وإن لم يكن ذكر ذلك في التشهّد يكون التسليم فرضاً، بل قد يظهر منه ذلك في الجملة ما قال به في كتابه الآخر المسمّى ب «حلّ المعقود من الجمل والعقود» بقوله: من قال إنّ التسليم سُنّة، يقول: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد خرج من الصلاة، ولذلك لا يجوز التلفّظ به في التشهّد الأوَّل ، ومَن قال إنّه فرضٌ قال إذا لم يكن تلفّظ في التشهّد الثاني بقول السلام علينا إلى آخره، ولا نحو ذلك، فتسليمة واحدة تُخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك).[١]
ثمّ قال بعده: (وخلاصته في الكتابين: أنّ الفرض هو السلام عليكم، ولكن
[١] الجواهر: ج ١٠ / ص ٢٨٠.