تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - بيان الأصل في المسألة
عليه الاحتياط[١]، انتهى.
أقول: الظاهر أنّه كذلك في الشكّ في التداخل في المسبّبات أيضاً بمعنى رفع اليد عن ظهور الحدوث عند الحدوث والبناء على الثبوت فقط أو الحمل على التأكّد، فإنّ الشكّ فيها أيضاً في التكليف بالفعل ثانياً، فالزائد على المعلوم ينفي بالأصل.
وكذلك لو فرضنا كون الشكّ في مقام الامتثال بأنّه هل تعلّق الحكم بعنوانين متصادقين على فعل واحد أو كان مقيّداً بفرد آخر لرجوع الشكّ فيه أيضاً إلى أنّه هل يعتبر نيّة ذلك السبب أم لا كي يقع لكليهما؟ فاعتبار نيّته تقييد زائد ينفي بالأصل.
نعم، لو كان في المقام حكماً وضعياً لزم أن يلاحظ حالته السابقة كما إذا لاقى مع البئر فردين من الجنب، فالبئر نجس وعند نزح سبعة دلاء يشك في رفع النجاسة، فيستصحب ويقدّم على البراءه كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في مفهوم الشرط ويتلوه البحث في مفهوم الوصف إنشاءالله.
١٨ محرم ١٤٢١
١٤/٢/١٣٧٩
[١]. مصباح الفقيه ٢: ٢٥٨.