الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠ - شرط صحّة الصرف
(التقابض (١) في المجلس) الذي وقع فيه (٢) العقد (أو اصطحابهما (٣)) في المشي عرفا و إن فارقاه (٤) (إلى) حين (القبض).
و يصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة (٥) التي بينهما (٦) عنها وقت العقد، فلو زادت (٧) و لو خطوة (٨) بطل.
(أو رضاه (٩)) أي رضى الغريم الذي هو المشتري، كما يدلّ عليه آخر
(١) نائب فاعل لقوله «يشترط». يعني يشترط في هذا البيع- علاوة على شرائط العوض و المعوّض و شرائط المتبايعين- تقابض العوضين في مجلس العقد.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى قوله «الذي»، و هو صفة لقوله «المجلس».
(٣) أي اصطحاب البائع و المشتري، و هو من باب الافتعال أصله صحب يصحب أضيف إليه الألف و التاء و قلبت التاء المبسوطة طاء مؤلّفة لقاعدة صرفيّة هي هكذا: إذا كان حرف الصاد فاء الفعل قلبت التاء طاء في مزيده من باب الافتعال، و قوله «اسطحابهما» نائب فاعل آخر لقوله «يشترط».
و المعنى هو هكذا: يشترط في الصرف التقابض في المجلس أو استطحاب المتبايعين في المشي بحيث لا يفترقان بعد العقد حتّى يتقابضا المبيع و الثمن.
(٤) الضمير الملفوظ الثاني في قوله «فارقاه» يرجع إلى المجلس. يعني و إن فارق المتبايعين المجلس، لكن مع مشيهما مصاحبين عرفا.
(٥) المسافة، ج مساوف: البعد (المنجد).
(٦) أي بين البائع و المشتري. و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المسافة التي كانت بين المتبايعين حين العقد.
(٧) فاعله هو الضمير الراجع إلى المسافة.
(٨) الخطوة: ما بين القدمين عند المشي (المنجد).
(٩) عطف على قوله المرفوع «التقابض». يعني يشترط في صحّة الصرف رضى أحد