الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٨ - حكم عدم تعيين العوضين
كونه مفوّتا لبعض الأوصاف، فاستدراكه (١) ممكن بالخيار، و من ثمّ (٢) لو رضي به استقرّ ملكه عليه، و نماؤه (٣) له على التقديرين (٤).
بخلاف غير الجنسيّ (٥)، و حينئذ (٦) فإذا فسخ رجع الحقّ (٧) إلى الذمّة، فيتعيّن حينئذ كونه (٨) عوضا صحيحا، لكن يجب قبض البدل في مجلس الردّ (٩)، بناء على أنّ الفسخ رفع العوض (١٠)،
(١) الضمير في قوله «فاستدراكه» يرجع إلى بعض الصفات. يعني أنّ استدراك بعض الأوصاف يمكن بالحكم بحقّ الخيار.
(٢) يعني و من أجل كون المقبوض عوضا يستقرّ ملك الآخذ مع رضاه به.
(٣) الضمير في قوله «نماؤه» يرجع إلى المعيب، و في قوله «له» يرجع إلى القابض. يعني أنّ نماء المعيب يكون للقابض.
(٤) المراد من «التقديرين» هو الرضى بالمعيب و ردّه إلى المعطي.
(٥) يعني بخلاف العيب من غير الجنس بأن خرج العوض بغير الجنس الذي قصد مثل ظهور الدرهم رصاصا.
(٦) أي حين إذ كان العيب غير جنسيّ.
(٧) يعني تعلّق حقّ الفاسخ بذمّة الطرف المعامل الآخر.
و المراد من الفسخ هو ردّ المعيب لا فسخ العقود من رأس.
(٨) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الحقّ الذي ثبت في ذمّة المتعامل الآخر بفسخ قابض المعيب. يعني فليكن الحقّ بعد فسخ قابض المعيب عوضا صحيحا.
(٩) يعني فإذا ردّ القابض المعيب وجب قبض بدله في هذا المجلس، لكونه مثل مجلس العقد.
(١٠) ذيل قوله «رفع العوض» تعليقة للملّا أحمد ; هي هكذا: «رفع» فعل ماض مبنيّ