الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٥ - ظهور العيب الجنسيّ في غير الصرف
العيب الجنسيّ (١) (في غير صرف) بأن كان العوض الآخر عرضا (٢) (فلا شكّ في جواز الردّ و الأرش)، إعطاء (٣) للمعيب حكمه (٤) شرعا، و لا مانع منه (٥) هنا (مطلقا)، سواء كان قبل التفرّق أم بعده.
التخيير بين الردّ و الأرش، و لا يرد الإشكال المذكور في صورة كون عوض النقدين من النقدين.
(١) المراد من «العيب الجنسيّ» هو العيب الموجود في نفس الجنس- كما مثّل لتحقّقه في الدراهم و الدنانير بالخشونة و اضطراب السكّة- لا العيب الذي هو من غير الجنس كظهور الفضّة و الذهب نحاسا أو رصاصا.
(٢) العرض: المتاع، و يقال: «العرض- بالتحريك-»،- كلّ شيء سوى النقدين أي الدراهم و الدنانير، ج عروض (أقرب الموارد).
فلو تحقّق العيب في جنس العروض- مثلا كانت الحنطة معيبة- لم يكن إشكال في جواز الردّ و الأرش.
(٣) مفعول له، تعليل لجواز الردّ و الأرش. يعني أنّ هذا التخيير بين الأرش و الردّ إعطاء للمعيب حكمه المقرّر في الشرع، لأنّ الحكم بعد ظهور العيب في العوضين هو هذا إلّا المعيب من النقدين إذا كان العوضان منهما كما مرّ.
(٤) منصوب، لكونه مفعولا لقوله «إعطاء».
(٥) يعني و لا مانع من إعطاء المعيب هذا الحكم شرعا في المقام المبحوث عنه مطلقا.
و المراد من الإطلاق هو كون ردّ الأرش في المجلس أم بعد التفرّق و الخروج منه.