الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٣ - ظهور العيب من الجنس في الصرف
و وجه الردّ (١) ظاهر، لأنّه (٢) مقتضى خيار العيب بشرطه (٣).
(و بعد (٤) التفرّق له الردّ، و لا يجوز أخذ الأرش من النقدين)، لئلّا يكون (٥) صرفا بعد (٦) التفرّق.
(و لو أخذ (٧)) الأرش (من غيرهما (٨) قيل) و القائل العلّامة: (جاز)،
(١) هذا دليل قول المصنّف «فله .... الردّ»، لأنّ ظهور العيب يوجب جواز الفسخ.
(٢) أي لأنّ جواز الردّ هو مقتضى خيار العيب.
(٣) الضمير في قوله «بشرطه» يرجع إلى الخيار. يعني لو حصل شرط الخيار حين ظهور العيب، و الشرط هو الجهل بوجود العيب، فلو كان الآخذ للمعيب عالما بوجود العيب فيه فلا خيار له، و كذلك عدم التصرّف بعد العلم بالعيب شرط في تحقّق خيار العيب، كما أنّ عدم إسقاط الخيار أيضا من شرائطه.
(٤) عطف على قوله «في المجلس» في جملة قوله «فله الأرش في المجلس»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى آخذ المعيب و صاحبه. يعني لو تفرّقا و خرجا من مجلس العقد لم يجز لصاحب المعيب أن يأخذ الأرش من النقدين، بل له الردّ و الفسخ خاصّة.
(٥) هذا تعليل لعدم جواز أخذ الأرش بعد التفرّق و الخروج من المجلس، و قوله «لئلّا يكون صرفا» معناه أنّ أخذ الأرش خارج المجلس لا يكون من قبيل بيع الصرف الذي عليه بناء العقد.
(٦) مفعول فيه لقوله «أخذ الأرش».
(٧) فاعله هو الضمير الراجع إلى آخذ المعيب. يعني لو أخذ صاحب المعيب الأرش من غير النقدين مثل أن يأخذ عوض النقص من الحنطة فقد قيل بجوازه.
(٨) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى النقدين. يعني لو أخذ آخذ المعيب عوض النقص الموجود في الدرهم و الدينار من غيرهما من الحنطة و الشعير و غيرهما قال العلّامة ; بجوازه.