الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - حكم التراب عند الصّياغة
كالحدادة (١) و الطحن و الخياطة (٢) و الخبازة (٣).
(و لو كان بعضهم (٤) معلوما وجب الخروج من حقّه)، و على هذا (٥) يجب التخلّص من كلّ غريم (٦) يعلمه.
و ذلك (٧) يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد، فلو أخّر (٨) حتّى صار
الصياغة. يعني أنّ حكم ما يبقى من أثر المال في سائر الصنائع عند الصنّاع هو مثل حكم تراب صياغة الذهب و الفضّة.
(١) الحدادة: صناعة الحدّاد (المنجد).
(٢) الخياطة: حرفة الخيّاط (المنجد).
(٣) الخبازة: حرفة الخبّاز (المنجد).
معلوميّة بعض الأرباب
(٤) الضمير في قوله «بعضهم» يرجع إلى الأرباب. يعني لو عرف الصائغ بعض أرباب التراب وجب عليه الخروج من عهدة حقّه. و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى البعض.
(٥) يعني بناء على وجوب الخروج من حقّ صاحب التراب إذا عرفه يجب التخلّص من حقّ كلّ من يعرفه من الغرماء.
(٦) المراد من الغريم هو صاحب الحقّ. و الضمير الملفوظ في قوله «يعلمه» يرجع إلى الغريم.
(٧) يعني أنّ ذلك التخلّص الواجب يتحقّق عند الفراغ من العمل الذي يأتي به الصائغ.
(٨) فاعله هو الضمير الراجع إلى الصائغ، و مفعوله المحذوف المعلوم بالقرينة هو التخلّص. يعني لو أخّر الصائغ التخلّص حتّى صار المالك مجهولا ارتكب الإثم.