الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - حكم التراب عند الصّياغة
مجانسه، و مع الانفراد (١) بغير جنسه (٢).
(و يجب) على الصائغ (الصدقة به (٣) مع جهل أربابه) بكلّ وجه (٤).
و لو علمهم في محصورين (٥) وجب التخلّص منهم و لو بالصلح مع جهل حقّ كلّ واحد بخصوصه.
و يتخيّر مع الجهل (٦) بين الصدقة بعينه (٧) و قيمته.
زيادة الثمن على مقدار جنسه الموجود في التراب كما مرّ ذلك في البحث عن بيع تراب معدنهما.
(١) عطف على قوله «مع اجتماعهما». يعني لو انفرد تراب الذهب عن تراب الفضّة جاز بيعه في مقابل الفضّة و هكذا العكس.
(٢) الضمير في قوله «جنسه» يرجع إلى المنفرد المعلوم من قوله «الانفراد». يعني يجوز بيع المنفرد في مقابل غير جنسه.
وجوب الصدقة بالتراب
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التراب الحاصل من عمل الصياغة عند الصّياغ.
يعني يجب عليهم الصدقة بالتراب الحاصل مع جهل صاحبه.
(٤) المراد من الجهل بكلّ وجه هو عدم العلم و لو إجمالا.
(٥) بأن علم الصائغ أنّ صاحب التراب موجود بين الأشخاص المعيّنة، لكن لم يعرفه بشخصه، فيجب حينئذ التخلّص من الأشخاص المعيّنة و لو بالصلح.
(٦) فإذا قلنا بوجوب الصدقة عند جهل صاحب التراب تخيّر الصائغ بين التصدّق بعين التراب أو بقيمته.
(٧) الضميران في قوليه «بعينه» و «قيمته» يرجعان إلى التراب.