الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩١ - الإقالة فسخ لا بيع
بسبب الإقالة.
و حيث كانت فسخا لا بيعا (فلا تثبت بها (١) شفعة) للشريك، لاختصاصها (٢) بالبيع.
و نبّه (٣) بقوله: «في حقّ المتعاقدين» على خلاف بعض العامّة، حيث جعلها بيعا في حقّهما، و بقوله (٤): «و الشفيع» على خلاف آخرين، حيث جعلوها (٥) بيعا في حقّه (٦) دونهما، فيثبت (٧) له بها الشفعة.
عدم ثبوت الشفعة بالإقالة
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الإقالة. يعني فلا يثبت بالإقالة حقّ الشفعة للشريك، لاختصاص الشفعة ببيع الشريك حصّته، كما فصّلناه في الهامش السابق.
(٢) الضمير في قوله «لاختصاصها» يرجع إلى الشفعة.
(٣) أي نبّه المصنّف ; بقوله «في حقّ المتعاقدين» على خلاف بعض العامّة القائل بأنّ الإقالة بيع في حقّ المتعاقدين.
(٤) أي و نبّه أيضا المصنّف بقوله «و الشفيع» على خلاف البعض الآخر من العامّة، لأنّهم قائلون بكون الإقالة بيعا بالنسبة إلى حقّ الشفعة من الشفيع.
(٥) فاعله هو الضمير الأوّل العائد إلى الآخرين من العامّة، و الضمير الثاني يرجع إلى الإقالة.
(٦) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الشفيع، و في قوله «دونهما» يرجع إلى المتعاقدين.
(٧) أي فيثبت للشفيع بسبب الإقالة حقّ الشفعة.
و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الشفيع، و في قوله «بها» يرجع إلى الإقالة.