الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٠ - الإقالة فسخ لا بيع
[خاتمة]
(خاتمة (١))
[الإقالة فسخ لا بيع]
(الإقالة (٢) فسخ لا بيع) عندنا (٣)، سواء وقعت بلفظ الفسخ (٤) أم الإقالة (في حقّ المتعاقدين (٥) و الشفيع (٦))، و هو الشريك، إذ لا شفعة (٧) هنا
خاتمة القول في الإقالة
(١) الخاتمة: مؤنّث الخاتم، أقصى الشيء و آخرته و عاقبته (المنجد).
(٢) الإقالة أجوف يائيّ من أقال البيع: فسخه (المنجد).
(٣) يعني أنّ الإقالة إنّما هي فسخ البيع الواقع بين البائع و المشتري، و ليس بيعا عند فقهاء الشيعة.
(٤) بأن قال: فسخت أو قال: أقلت.
(٥) الجارّ و المجرور في قوله «في حقّ المتعاقدين» يتعلّقان بقول المصنّف ; في المتن «فسخ».
(٦) يعني أنّ الإقالة فسخ في حقّ الشفيع أيضا، كما أنّها فسخ في حقّ المتعاقدين، بمعنى أنّ حكم البيع لا يجري فيها لا بالنسبة إلى المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الشريك.
(٧) اعلم أنّ الشفعة حقّ للشريك الذي باع صاحبه الملك المشترك بينهما مشاعا بلا اطّلاع منه، فإذا علم الشريك بالبيع كان له أن يأخذ الجزء المبيع بالثمن الواقع بين الشريك و المشتري المتعاقدان بشرائطها المذكورة في باب الشفعة، لكن إذا باع الشريك في المقام حصّته المشاعة ففسخ قبل اطّلاع صاحبه و أخذه بالشفعة فذلك الفسخ ليس بيعا جديدا حتّى يحصل للشريك حقّ الشفعة و يأخذه بقوله «أخذت بالشفعة»، لكن لو اطّلع قبل الفسخ و بعد وقوع العقد بين الشريك و المشتري فله حقّ الأخذ بحقّ الشفعة.