الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٩ - لا يضمن الدلّال ما يتلف بيده
(فيحلف على عدمه) لو ادّعي (١) عليه التفريط، لأنّه (٢) أمين، فيقبل قوله في عدمه.
(فإن ثبت) التفريط في حقّه (٣) و ضمن القيمة (حلف على) مقدار (القيمة لو حالفه (٤) البائع) فادّعى (٥) أنّها أكثر ممّا اعترف به، لأصالة البراءة من الزائد.
و لا ينافيه (٦) التفريط و إن أوجب الإثم، كما (٧) يقبل قول الغاصب فيها على أصحّ القولين.
(١) بصيغة المجهول. يعني لو ادّعى البائع أو المشتري تفريط الدلّال حلف على عدمه.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الدلّال. يعني أنّ الدلّال أمين، فيقبل حلفه فيما يدّعيه.
(٣) يعني لو ثبت التفريط في حقّ الدلّال و حكم بضمانه القيمة و حصل الاختلاف في مقدار القيمة حلف الدلّال على مقدار القيمة.
(٤) الضمير في قوله «حالفه» يرجع إلى الدلّال، أي استحلفه البائع.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع، و الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى القيمة، و في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٦) الضمير في قوله «لا ينافيه» يرجع إلى تقديم قول الدلّال بالحلف، و فاعل قوله «أوجب» هو الضمير الراجع إلى التفريط.
(٧) هذا استشهاد على عدم منع الإثم من تقدّم قول الدلّال بالحلف، فإنّ الغاصب مع كونه فاسقا بالغصب يقدّم قوله فيما إذا حصل الاختلاف في مقدار القيمة، و هذا التقديم هو مقتضى أصحّ القولين.