الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨١ - في اختلافهما في شرط مفسد يقدّم مدّعي الصحّة
(من أصله (١))، فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بين العقد و التحالف للبائع، و أمّا المبيع (٢) فيشكل حيث لم يتعيّن.
نعم لو قيل به (٣) في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجّه حكم نماء المبيع.
[في اختلافهما في شرط مفسد يقدّم مدّعي الصحّة]
(و) اختلافهما (في شرط مفسد (٤) يقدّم مدّعي الصحّة)، لأنّها الأصل في تصرّفات المسلم (٥).
بطلان العقد بالتحالف
(١) الضمير في قوله «أصله» يرجع إلى العقد. يعني لا يبطل العقد كأنّه لم يوجد أصلا، بل يقع العقد و يترتّب أثره إلى زمان التحالف، فنماء المبيع يكون من مال المشتري من زمان العقد إلى زمان التحالف.
(٢) أي و أمّا نماء المبيع فيشكل أن يحكم عليه بأنّه يكون للمشتري في صورة اختلافهما في تعيين المبيع.
(٣) يعني لو قيل بالتحالف في صورة اختلافهما في مقدار الثمن- كما هو قول بعض الفقهاء- توجّه حكم نماء المبيع بأن يقال: إنّ النماء المنفصل المتخلّل بين العقد و التحالف يكون للمشتري، كما أنّ نماء الثمن المتخلّل كذلك يكون للبائع.
(٤) يعني لو اختلفا في شرط مفسد يوجب فساد العقد قدّم قول من يدّعي الصحّة.
(٥) يعني أنّ الأصل في تصرّفات المسلم هو الصحّة.