الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٠ - لو اختلفا في تعيين المبيع
و إن لم يكن (١) قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا (٢)، فإن زادت قيمته (٣) عنه فهو مال لا يدّعيه أحد.
و في بعض النسخ الأصل (٤): (و قال الشيخ و القاضي: يحلف البائع كالاختلاف في (٥) الثمن)، و ضرب (٦) عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنّف ;.
(و) حيث يتحالفان (يبطل العقد من حينه) أي من حين التحالف (لا)
(١) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى البائع. يعني فإن لم يكن البائع أخذ الثمن من المشتري حبس الثوب من باب التقاصّ عن ثمنه.
(٢) قوله «أيضا» إشارة إلى أنّ البائع يأخذ الثوب قصاصا عن ثمنه الذي لم يأخذه من المشتري، كما مرّ في الهامش ٦ من الصفحة السابقة أخذ المشتري الثوب قصاصا عن الثمن الذي أعطاه البائع.
(٣) الضميران في قوليه «قيمته» و «ثمنه» يرجعان إلى الثمن، و الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الزائد، و كذلك الضمير في قوله «لا يدّعيه». يعني في صورة زيادة قيمة الثوب عن الثمن الذي وقع عليه العقد- مثل ما إذا كان الثمن عشرة و كانت قيمة الثوب عشرين- كان الزائد مالا لا يدّعيه أحد، فهو مجهول المالك.
(٤) أي و في بعض نسخ أصل اللمعة.
(٥) يعني كما أنّه لو اختلف المتبايعان في مقدار الثمن حلف البائع كذلك الحال في صورة اختلافهما في تعيين المبيع، فيحلف البائع و لا يحكم بالتحالف.
(٦) بصيغة المجهول. يعني و ضرب خطّ المحو على هذه العبارة في بعض النسخ التي قرئت على الشهيد ;، فلا يعتمد على النسخة التي هذه فيها.