الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٩ - لو اختلفا في تعيين المبيع
لأنّه (١) لا يدّعيه.
و إن كان (٢) في يد البائع لم يكن له (٣) التصرّف فيه، لاعترافه بكونه للمشتري، و له (٤) ثمنه في ذمّته، فإن كان (٥) قد قبض الثمن ردّه على المشتري، و له (٦) أخذ الثوب قصاصا،
إلى الثوب. يعني لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثوب، و هو العباء في مثالنا، لأنّ البائع يعتقد كونه مبيعا و ملكا للمشتري.
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى البائع، و الضمير الملفوظ في قوله «لا يدّعيه» يرجع إلى الثوب. يعني لأنّ البائع لا يدّعي الثوب، بل المشتري يدّعي كون المبيع ثوبا آخر.
(٢) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الثوب. يعني و إن كان الثوب- و هو العباء- في المثال في يد البائع لم يجز له التصرّف فيه، لاعتقاده أنّه ملك المشتري.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى البائع، و في قوله «فيه» يرجع إلى الثوب، و في قوله «لاعترافه» يرجع إلى البائع.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري، كما أنّ الضمير في قوله «ثمنه» يرجع إلى الثوب، و في قوله «ذمّته» يرجع إلى البائع. يعني و للمشتري ثمن الثوب في ذمّة البائع، بناء على اعتقاد البائع أنّ المبيع هو الثوب الذي وقع تحت تصرّفه.
(٥) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى البائع. يعني فإن كان البائع قد قبض ثمن الثوب الذي تحت يده يجب عليه ردّه إلى المشتري، لأنّه حبس الثمن و لم يؤته المشتري، فلا يجوز الجمع بين الثمن و المثمن.
(٦) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري، و إرجاعه إلى البائع- كما فعله بعض المحشّين المعاصرين- ليس بصحيح. أي و يجوز للمشتري أن يقبض الثوب الذي يعتقد البائع كونه مبيعا من باب التقاصّ عن الثمن الذي أعطاه للبائع.