الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٨ - لو اختلفا في تعيين المبيع
إلّا (١) حلف (٢) يمينا ثانية على إثبات ما يدّعيه.
ثمّ إذا حلف البائع (٣) على نفي ما يدّعيه المشتري بقي على ملكه، فإن كان الثوب في يده (٤)، و إلّا (٥) انتزعه من يد المشتري.
و إذا (٦) حلف المشتري على نفي ما يدّعيه البائع و كان الثوب (٧) في يده (٨) لم يكن للبائع مطالبته (٩) به،
(١) أي فإن لم نحكم عليه بنكوله عن اليمين احتاج الحالف إلى يمين اخرى لإثبات مدّعاه، بمعنى أنّه يحلف أوّلا على نفي ما يدّعيه الآخر، و يحلف ثانيا على إثبات ما يدّعيه نفسه.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الحالف، و كذلك الضمير المستتر في قوله «يدّعيه».
(٣) يعني في صورة التحالف إذا حلف البائع على نفي ما يدّعيه المشتري بقي ما يدّعيه المشتري على ملك البائع، مثلا إذا قال البائع: المبيع هو العباء و قال المشتري: بل هو الرداء فحلف البائع على نفي ادّعاء المشتري- و هو كون المبيع هو الرداء- بقي الرداء في ملك البائع.
(٤) يعني فإن كان الرداء في المثال المذكور في الهامش السابق في يد البائع فبها.
(٥) أي و إن لم يكن الرداء مثلا في يد البائع و قبضه المشتري استردّه البائع منه.
(٦) هذا هو فرض حلف المشتري في صورة التحالف بأن يحلف المشتري على أنّ المبيع هو الرداء في المثال المتقدّم لا العباء فينفي كون المبيع هو العباء كما يدّعيه البائع.
(٧) المراد من «الثوب» هو الذي يدّعي البائع كونه مبيعا، و هو العباء في المثال. يعني إذا كان العباء في يد المشتري لم يجز للبائع مطالبته بالعباء.
(٨) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى المشتري.
(٩) الضمير في قوله «مطالبته» يرجع إلى المشتري، كما أنّ الضمير في قوله «به» يرجع