الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٦ - لو اختلفا في تعيين المبيع
الآخر.
هذا (١) إذا لم يتضمّن الاختلاف في الثمن كبعتك (٢) هذا الثوب بألف، فقال: بل هو و الآخر بألفين، و إلّا (٣) قوي التحالف، إذ لا مشترك هنا (٤) يمكن الأخذ به (٥).
[لو اختلفا في تعيين المبيع]
(و في تعيين (٦) المبيع) كما إذا قال (٧): بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا (يتحالفان)، لادّعاء كلّ منهما (٨) ما ينفيه الآخر
(١) يعني أنّ الحكم بتقديم قول البائع في مقدار المبيع إنّما هو في صورة عدم انتهاء اختلافهما إلى الاختلاف في الثمن أيضا.
(٢) هذا مثال لتضمّن الاختلاف في مقدار المبيع الاختلاف في الثمن أيضا.
(٣) يعني و إن تضمّن الاختلاف في مقدار المبيع الاختلاف في مقدار الثمن أيضا قوي في المقام الحكم بالتحالف، بمعنى أن يحلف كلّ واحد من البائع و المشتري على ما يدّعيه.
(٤) يعني و في صورة اختلاف المتبايعين في المثمن المنتهي إلى الاختلاف في الثمن أيضا لا يوجد قدر مشترك يؤخذ به و ينفي الزائد بالأصل، بخلاف ادّعاء أحدهما مقدارا و الآخر مقدارا أزيد منه ففيه يؤخذ بالمقدار المشترك و يحكم بنفي الزائد بحكم الأصل.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المشترك.
الاختلاف في تعيين المبيع
(٦) يعني و لو اختلف المتبايعان في تعيين المبيع تحالفا.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى البائع، و الضمير في قوله «فقال» يرجع إلى المشتري.
(٨) يعني أنّ البائع و المشتري يدّعي كلّ منهما ما ينكره الآخر.