الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٤ - لو اختلفا في تعجيل الثمن و قدر الأجل
اتّفاقهما عليه (١) في الجملة (و شرط (٢) رهن أو ضمين (٣) عن البائع يحلف (٤)) البائع، لأصالة (٥) عدم ذلك (٦) كلّه.
و هذا (٧) مبنيّ على الغالب من أنّ البائع يدّعي التعجيل و تقليل (٨)
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأجل. يعني اتّفق البائع و المشتري في كون الثمن مؤجّلا إجمالا، لكن اختلفا في مقدار المدّة.
(٢) بالجرّ، عطف على قوله «تعجيله». يعني لو اختلف المتبايعان في شرط رهن- و هو في صورة كون البيع سلما- فقال المشتري: إنّا شرطنا أن تجعل في مقابل المبيع المؤجّل رهنا و وثيقة و قال البائع: لم نشترط الرهن للمبيع ... إلخ.
(٣) هذه مسألة اخرى، و هي أن يقول المشتري للبائع سلما: إنّا شرطنا أن تجعل في خصوص المبيع المؤجّل ضامنا فينكره المشتري و يقول: لم نشترط ذلك في العقد.
(٤) هذا هو حكم المسائل الأربع المذكورة معا، و هي اختلافهما في تعجيل الثمن في مقدار الثمن و في شرط الرهن في خصوص المبيع في بيع السلم و في الضامن للمبيع لو كان بيعا سلما، ففي جميع هذه المسائل الأربع يقدّم قول البائع مع الحلف.
(٥) تعليل لتقدّم قول البائع، فإنّه منكر، لأنّه هو الذي يطابق قوله الأصل.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المسائل الأربع التي فصّلناها.
(٧) يعني أنّ قوله «يحلف البائع» مبنيّ على أنّ الغالب هو ادّعاء البائع تعجيل الثمن و ادّعاء المشتري كونه مؤجّلا و هكذا الغالب هو ادّعاء البائع قلّة المدّة و ادّعاء المشتري كثرتها، فلو كان الأمر بالعكس- بأن ادّعى البائع كون الثمن مؤجّلا و ادّعى المشتري كون الثمن نقدا و كذا في قلّة المدّة و كثرتها- قدّم قول المشتري، لاعتضاد ادّعائه بالأصل، كما أنّ الفرض السابق كان قول البائع فيه معتضدا بالأصل.
(٨) بالنصب، عطف على قوله المنصوب «التعجيل»، و قوله «حيث ... إلخ» قيد لادّعاء المشتري قلّة الأجل.