الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧١ - في قدر الثمن يحلف البائع
مع أنّه (١) خيرة التذكرة.
و قيل: يتحالفان و يبطل البيع، لأنّ كلّا منهما مدّع (٢) و منكر، لتشخّص العقد بكلّ واحد من الثمنين.
و هو (٣) خيرة المصنّف في قواعده، و شيخه (٤) فخر الدين في شرحه (٥).
و في الدروس نسب القولين (٦) إلى الندور.
و على المشهور (٧) لو كانت العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري
(١) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى القول بتقدّم قول المشتري. يعني أنّ القول به هو مختار العلّامة ; في كتابه (التذكرة).
(٢) فإنّ البائع يدّعي كون الثمن أكثر و ينكر كونه أقلّ و المشتري يدّعي و ينكر عكس ذلك.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التحالف. يعني أنّ القول بالتحالف هو مختار المصنّف ; في كتابه (القواعد).
(٤) بالجرّ، عطف على قوله «المصنّف». يعني أنّ القول بالتحالف هو مختار شيخ المصنّف أيضا، و هو فخر الدين ; في شرحه على كتاب القواعد للعلّامة الحلّيّ ;.
(٥) الضمير في قوله «شرحه» يرجع إلى كتاب القواعد الذي شرحه فخر الدين، و فيه استخدام، لأنّ القواعد الذي ذكر في عبارة الشارح ; هنا هو كتاب للشهيد الأوّل و هذا الضمير يرجع إلى قواعد العلّامة لا القواعد الذي ألّفه المصنّف الشهيد، و رجوع الضمير إلى لفظ باعتبار معناه الآخر يسمّى باستخدام الضمير.
(٦) المراد من «القولين» هو القول بالتحالف و القول بتقديم قول المشتري مطلقا، فذهب المصنّف ; في كتابه (الدروس) إلى أنّ هذين القولين نادران.
(٧) أي و على القول المشهور- و هو تقديم قول البائع مع بقاء المبيع- فلو انتقل المبيع