الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٠ - في قدر الثمن يحلف البائع
(المشتري (١) مع تلفها) على المشهور، بل قيل: إنّه إجماع.
و هو (٢) بعيد، و مستنده (٣) رواية مرسلة.
و قيل: يقدّم قول المشتري مطلقا (٤)، لأنّه (٥) ينفي الزائد، و الأصل عدمه (٦) و براءة ذمّته.
و فيه (٧) قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه (٨)،
بشرط بقاء العين المبيعة، فيقدّم قوله، و لو تلفت العين المبيعة و اختلفا في مقدار ثمنها حلف المشتري، فيقدّم قوله.
(١) أي يحلف المشتري مع تلف العين على المشهور، و قال بعض: إنّ القول بحلف المشتري عند تلف العين إجماعيّ.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإجماع. يعني أنّ القول بوجود الإجماع في المسألة بعيد.
(٣) يعني أنّ مستند هذا القول رواية مرسلة نقلت في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا و كذا بأقلّ ممّا قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٨٣ ب ١١ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح ١).
(٤) أي مع بقاء العين المبيعة و عدمه.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المشتري. يعني أنّ تقدّم قول المشتري إنّما هو لنفيه الزائد، فيطابق قوله الأصل.
(٦) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الزائد، و في قوله «ذمّته» يرجع إلى المشتري.
(٧) أي و في تقديم قول المشتري قوّة، لكنّه يخالف الإجماع.
(٨) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى القول بتقدّم قول المشتري على قول البائع.