الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٤ - طلع الفحل للبائع
(و) حيث لا يدخل في البيع (تجب تبقيتها (١) إلى أوان أخذها) عرفا بحسب تلك الشجرة، فإن اضطرب (٢) العرف فالأغلب، و مع التساوي (٣) ففي الحمل على (٤) الأقلّ أو الأكثر (٥) أو اعتبار التعيين (٦) و بدونه يبطل أوجه (٧).
[طلع الفحل للبائع]
(و طلع الفحل للبائع (٨)) متى ظهر، (و كذا (٩) باقي الثمار مع الظهور)، و هو انعقادها (١٠)،
حكم الثمار إذا لم تدخل في البيع
(١) الضميران في قوليه «تبقيتها» و «أخذها» يرجعان إلى الثمرة.
(٢) أي فإن اختلف العرف في أخذ الثمرة من الأشجار- كما يأخذها جمع عشرين يوما قبل أن يأخذها الآخرون- فيحكم ببقائها إلى أخذ أغلب العرف إيّاها.
(٣) أي و مع تساوي العرفين المختلفين في أخذ الثمرة، لعدم كون أحدهما أغلب من الآخر.
(٤) يعني أنّه في صورة تساوي العرفين المختلفين في أخذ ثمرة الشجرة هل يحمل الحكم بالبقاء على الأقلّ زمانا أو على الأكثر أو يجب التعيين عند البيع بحيث لو لم يعيّنا المدّة عند العقد كان باطلا؟ فيها ثلاثة أوجه.
(٥) هذا هو الوجه الثاني في المسألة.
(٦) هذا هو الوجه الثالث في المسألة. و الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى التعيين.
يعني لو لم يعيّنا مدّة بقاء الثمرة على الشجرة حكم ببطلان العقد.
(٧) هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي الحمل على الأقلّ ... إلخ».
(٨) قوله «للبائع» خبر لقوله «طلع الفحل».
(٩) يعني و كذا باقي الثمرات تكون للبائع إذا ظهرت عند البيع بلا تفصيل فيها.
(١٠) الضمير في قوله «انعقادها» يرجع إلى الثمرة.