الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٥ - لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه
حتّى لو فرض اعترافه فهو (١) مبنيّ على الظاهر، بخلاف الحاضر.
(و لو حوّل المشتري الدعوى) حيث لا يقبل قوله (٢) في النقص (إلى عدم (٣) إقباض الجميع) من غير تعرّض لحضور الاعتبار و عدمه أو معه (٤) (حلف)، لأصالة عدم وصول حقّه إليه (ما لم يكن (٥) سبق بالدعوى الاولى)، فلا تسمع (٦) الثانية لتناقض كلاميه.
و هذه (٧) من الحيل التي يترتّب عليها الحكم الشرعيّ كدعوى (٨) براءة
(١) يعني أنّ الاعتراف الحاصل من المشتري إنّما هو مبنيّ على الظاهر لو كان.
ادّعاء المشتري عدم إقباض الجميع
(٢) يعني في صورة حضور المشتري الكيل أو الوزن إذا علم عدم قبول قوله في النقص إن ادّعاه يحوّل كلامه و يقول: «إنّي ما أخذت جميع حقّي» بلا تعرّض لحضوره الكيل أو الوزن و لا لعدمه، و يحلف و يصدّق قوله.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «حوّل».
(٤) يعني بلا تعرّض للحضور أو و لو مع التعرّض له. و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى تعرّض الحضور.
(٥) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى تحويل الكلام من المشتري.
و المعنى هو هكذا: حلف المشتري على دعواه و قبل قوله بشرط عدم كون تحويل قوله مسبوقا بالدعوى الاولى.
(٦) فلو سبق تحويل كلامه بدعواه الاولى لم يسمع قوله، لحصول التناقض بين دعواه الاولى و الثانية.
(٧) المشار إليه في قوله «هذه» هو الدعوى التي يحوّل المشتري كلامه إليها.
(٨) يعني أنّ هذه الدعوى من الحيل الشرعيّة مثل دعوى من أدّى دين صاحبه بلا شاهد