الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٣ - لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه
يوجب حمله (١) على خلاف ظاهره، و قد تقدّم (٢).
[لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه]
(و لو ادّعى المشتري نقصان المبيع (٣)) بعد قبضه (حلف إن لم يكن حضر الاعتبار (٤))، لأصالة عدم وصول حقّه (٥) إليه.
(و إلّا) يكن كذلك بأن حضر الاعتبار (احلف البائع)، عملا بالظاهر من (٦) أنّ صاحب الحقّ إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه و يعتبر (٧) مقدار حقّه.
(١) الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى النهي، و كذلك الضمير في قوله «ظاهره».
(٢) أي و قد تقدّم البحث عن الحرمة أو الكراهة في خصوص بيع ما لم يقبض في السلم و السلف و في آداب التجارة.
ادّعاء المشتري نقصان المبيع
(٣) بمعنى أنّ المشتري لو ادّعى نقصان المبيع عن المقدار الذي أخذه مبنيّا عليه و لم يكن حاضرا عند كيله أو وزنه و أنكره البائع حلف المشتري و كان القول قوله.
(٤) بالنصب، لكونه مفعولا به، و فاعل قوله «حضر» الضمير المستتر الراجع إلى المشتري.
و معنى العبارة هو هكذا: لو ادّعى المشتري نقصان المبيع حلف، لصدق دعواه إن لم يحضر الكيل أو الوزن.
(٥) الضميران في قوليه «حقّه» و «إليه» يرجعان إلى المشتري. يعني أنّ الأصل هو عدم وصول حقّ المشتري إليه و اليمين على المنكر، و هو من يطابق قوله الأصل.
(٦) بيان للظاهر، فإنّ صاحب الحقّ إذا حضر عند كيل المبيع أو وزنه احتاط و لم يأخذ ناقصا، ففي هذا الفرض الثاني لا يقبل قول المشتري و لو مع الحلف.
(٧) بصيغة المعلوم، و فاعله هو الضمير الراجع إلى صاحب الحقّ.