الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٣ - القبض في المنقول نقله
بحيث يدلّ العرف على عدم القبض بذلك (١).
و الظاهر أنّ اشتغاله بملك البائع (٢) غير مانع منه (٣) و إن وجب على البائع التفريغ (٤).
و لو كان (٥) مشتركا ففي توقّفه (٦) على إذن الشريك قولان، أجودهما العدم، لعدم استلزامه (٧) التصرّف في مال الشريك.
نعم لو كان منقولا (٨) توقّف على إذنه، لافتقار قبضه (٩) إلى التصرّف بالنقل، فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه (١٠) أجمع بعضه أمانة و
(١) المشار إليه في قوله «بذلك» هو رفع اليد من قبل البائع و غيره و مضيّ زمان يمكن فيه الوصول إلى المبيع.
(٢) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة و فتوى الفقهاء هو أنّ اشتغال المبيع بما هو ملك للبائع لا يكون مانعا من القبض.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القبض.
(٤) بأن يفرّغ المبيع من الاشتغال بما هو ملكه.
(٥) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى المبيع. يعني لو كان المبيع مشتركا بين البائع و غيره ففي توقّف القبض على إذن الشريك قولان.
(٦) أي توقّف القبض.
(٧) الضمير في قوله «استلزامه» يرجع إلى القبض. يعني أنّ القبض لا يلازم التصرّف في المبيع فيما إذا كان القبض هو التخلية.
(٨) لأنّ القبض في المنقول إنّما هو بالنقل، و هو يستلزم التصرّف، فيحتاج إلى إذن الشريك.
(٩) أي قبض المنقول، و الباء في قوله «بالنقل» تكون للسببيّة.
(١٠) يعني و في صورة امتناع الشريك من الإذن ينصب الحاكم شخصا يقبض المبيع جميعا و الحال أنّ مقدارا منه بعنوان الأمانة و مقدارا بعنوان المبيع.