الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٧ - إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين
و روي أنّ للمشتري من الأجل مثله (١).
[٢- القول في القبض]
(الثاني (٢): في القبض،)
[إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين]
(إطلاق العقد) بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين (٣) أو تأخيرهما إذا كانا عينين (٤) أو أحدهما (يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا) من التقدّم، (سواء كان الثمن عينا (٥) أو دينا (٦)).
و إنّما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم، لتساوي الحقّين (٧) في وجوب
(١) يعني أنّ المرويّ هو أنّ المشتري يؤدّي الثمن مؤجّلا كما أدّاه البائع كذلك، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الذي اشتراه، و إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (الوسائل: ج ١٢ ص ٤٠٠ ب ٢٥ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح ٢).
٢- القول في القبض
(٢) أي الحكم الثاني من الأحكام الخمسة.
(٣) بأن لم يشترط المتبايعان تأخير قبض أحد العوضين أو كليهما.
(٤) بأن يكون كلّ واحد من الثمن و المثمن عينا لا دينا، فلو كان كلاهما دينين بطل العقد، لكونه بيع الكالي بالكالي.
(٥) مثال كون الثمن عينا هو أن يبيع كتابا بثوب.
(٦) مثال كون الثمن دينا هو أن يكون المثمن كتابا و الثمن عشرين كلّيّا في ذمّة المشتري.
(٧) و هما حقّ البائع و حقّ المشتري، فعلى كلّ منهما يجب أداء حقّ صاحبه، و لا تقدّم