الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣١ - يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع
و لاتّفاقهم (١) على أنّهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صحّ و إن كان من قصدهما (٢) ردّه، مع أنّ العقد يتبع القصد (٣)، و المصحّح له (٤) ما ذكرناه من أنّ قصد ردّه (٥) بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع (٦) بوجه، و إنّما المانع (٧) عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك.
[يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع]
(و يجب (٨) قبض الثمن لو دفعه إلى البائع)
(١) هذا تعليل آخر لتضعيف التعليل بعدم حصول القصد بأنّ الفقهاء اتّفقوا على أنّ البائع و المشتري لو لم يشترطا في العقد بيع المشتري، لكن كان من قصدهما ردّه إلى ملك البائع ثانيا صحّ البيع.
(٢) يعني أنّ المتبايعين قصدا ردّ المبيع إلى ملك البائع ثانيا.
(٣) فلو كان قصد النقل ثانيا موجبا لعدم قصد البيع و الانتقال فاللازم بطلان هذا البيع أيضا و الحال أنّ الفقهاء اتّفقوا على صحّة ذلك.
(٤) يعني أنّ المصحّح لذلك البيع الذي قصدا فيه نقل المبيع ثانيا إلى ملك البائع هو ما ذكرناه سابقا.
(٥) الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى المبيع.
(٦) بل قصد نقل المبيع من ملك المشتري إلى ملك البائع ثانيا يؤكّد قصدهما لانتقال المبيع إلى ملك المشتري أوّلا كما قدّمناه.
(٧) فالقصد الذي يمنع من صحّة البيع هو قصد عدم خروج المبيع عن ملك البائع إلى ملك المشتري أصلا.
وجوب قبض الثمن على البائع
(٨) أي يجب على البائع أن يقبض الثمن إذا دفعه المشتري إليه.