الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٤ - ١٤- القول في خيار التفليس
- كما هو (١)- كان أجود (٢) و إن اجتمع حينئذ (٣) في السلعة الواحدة خياران (٤) بالشركة و تبعّض الصفقة، فقد تجتمع (٥) أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد، لعدم التنافي.
[١٤- القول في خيار التفليس]
(الرابع عشر: خيار التفليس (٦)) إذا وجد غريم المفلّس (٧) متاعه، فإنّه يتخيّر بين أخذه مقدّما على الغرماء و بين الضرب بالثمن معهم، (و سيأتي)
(١) أي كما أنّ موضوع خيار تبعّض الصفقة يكون أعمّ في الواقع.
(٢) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو جعل».
(٣) أي حين إذ جعل موضوع خيار تبعّض الصفقة أعمّ من السلعتين و السلعة الواحدة.
(٤) بالرفع، فاعل لقوله «اجتمع». يعني لو جعل المصنّف ; موضوع خيار التبعّض أعمّ اجتمع في سلعة واحدة خيار الشركة و خيار تبعّض الصفقة.
(٥) كأنّ هذا جواب عن إشكال اجتماع الخيارين و صاعدا في مبيع واحد، فإنّ تعدّد الأسباب يوجب تعدّد المسبّبات.
١٤- القول في خيار التفليس
(٦) أي الخيار الذي سببه التفليس، و هو من فلّس القاضي فلانا: حكم بإفلاسه (المنجد).
(٧) قوله «المفلّس» اسم مفعول من باب التفعيل، و المفلّس هو الذي حكم القاضي بإفلاسه.
و المراد من الغريم هو الذي يطلب من المفلّس مالا، فإذا كان الشخص مديونا و لم يبق له مال زائد على ديونه راجع غرماؤه إلى الحاكم، فيحكم بإفلاس المديون، فيأخذ كلّ منهم بمقدار طلبه أو أقلّ لو لم يبق له مال بمقدار طلبهم، فإذا وجد البائع ماله الذي باعه منه بين أمواله كان له الخيار بين فسخ البيع و أخذ المبيع و بين إمضاء البيع و ضرب طلبه مع غيره.