الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨١ - سقوط الردّ بحدوث العيب
فليس له ردّه، بل ردّهما أو إمساكهما بأرش المعيب.
و كذا يسقط الردّ (١) دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه، لانعتاقه بنفس الملك، و يمكن ردّه (٢) إلى التصرّف.
و كذا يسقط الردّ بإسقاطه (٣) مع اختياره (٤) الأرش أو لا معه (٥).
(و) حيث يسقط الردّ
أن يشتري شاتين بعقد واحد و ظهر في إحداهما، عيب فلا يجوز له أن يردّ المعيب و يمسك الصحيح، بل له أن يأخذ أرش المعيب مع إمساكهما أو أن يفسخ العقد و يردّ كلا المتاعين إلى البائع.
(١) يعني و مثل الموارد المذكورة في سقوط الردّ دون الأرش ما لو اشترى مشتر مملوكا ينعتق عليه مثل أن يشتري أباه، فإنّه ينعتق بمحض وقوع العقد عليه، لأنّ الولد لا يملك أباه، ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز ردّ المبيع، لكن يجوز للمشتري أخذ أرش العيب الموجود في المبيع.
(٢) الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى الانعتاق. يعني يمكن إرجاع صورة الانعتاق إلى صورة التصرّف بأن يقال: كما أنّ التصرّف مثل البيع و العتق عن اختيار يسقط الردّ كذلك الانعتاق القهريّ يوجب سقوط الردّ لا الأرش.
(٣) الضمير في قوله «بإسقاطه» يرجع إلى الردّ. يعني أنّ من مسقطات الردّ إسقاط المشتري حقّه من الردّ.
(٤) الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى المشتري. بمعنى أنّ سقوط الردّ باسقاط المشتري لا فرق فيه بين أن يختار المشتري الأرش و يسقط الردّ و بين أن يختار الأرش أصلا.
(٥) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى اختيار الأرش.