الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٦ - تعدّد القيم
و يؤخذ من المجتمع بنسبتها (١).
و هذا الطريق منسوب إلى المصنّف، و عبارته (٢) هنا و في الدروس لا تدلّ عليه.
و في الأكثر (٣) يتّحد الطريقان، و قد يختلفان في يسير (٤)، كما لو
عدد ٢ من الاولى و عدد ٢/ ١ ٤ من الثانية، فتحصل ٢/ ١ ٦ و ينصّف و يبقى عدد ١/ ٤ ٣، و قد مرّ تفصيله.
(١) الضمير في قوله «بنسبتها» يرجع إلى القيم، و المراد نسبة مجموعها.
(٢) يعني أنّ عبارة المصنّف ; في هذا الكتاب و كذا في كتابه (الدروس) لا تدلّ على هذا القول المنسوب إليه، و قد أشرنا إلى وجه عدم دلالة عبارته هنا على القول المنسوب إليه في الإيضاح المذكور ذيل الهامش ٨ من ص ٢٦١- ٢٦٤ في قولنا «و الحال أنّ العبارة- كما ترى- لا تدلّ على ذلك، لأنّ فيها تصريحا بتنصيف القيمتين و الشارح لم يتعرّض في مقام تحصيل النسبة بعد جمع القيمتين لتنصيفهما ... إلخ»، راجعه يفدك إن شاء اللّه تعالى.
(٣) أي في أكثر المسائل و الموارد تكون النتيجة الحاصلة من إعمال الطريقين متّحدة.
(٤) يعني و قد يختلف الطريقان في يسير في بعض الموارد، و قد أوضحناه في الإيضاح المذكور ذيل الهامش ٨ من ص ٢٦١- ٢٦٤ في المثال الأوّل، و هو تقويم البيّنة الاولى الصحيح باثني عشر و المعيب بعشرة، و تقويم بيّنة الثانية الصحيح بثمانية و المعيب بخمسة، فبناء على الطريق الأوّل يؤخذ من الثمن- و هو اثنا عشر- ربعه و هو عدد الثلاث، و بناء على الطريق الثاني يؤخذ من الثمن ثلاثة و ربع، فيزيد هذا الطريق على الطريق الأوّل بمقدار الربع، و هو المراد من قوله ; «و قد يختلفان في يسير».