الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٠ - ٥- القول في خيار ما يفسد ليومه
و اللحم و العنب و كثير من الفواكه، و استشكل (١) فيما لو استلزم التأخير فوات السوق، فعلى هذا (٢) لو كان ممّا يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل (٣) إلى حين خوفه.
و هذا كلّه (٤) متّجه و إن خرج (٥) عن مدلول النصّ (٦) الدالّ على هذا الحكم (٧)، لقصوره (٨) عن إفادة الحكم متنا (٩) ...
المشتري فيما إذا كان المبيع من الخضراوات و اللحم ... إلخ.
(١) يعني أنّ المصنّف استشكل في كتابه (الدروس) فيما لو كان التأخير مستلزما لفوات السوق بمعنى عدم درك رواج السوق بحيث يوجب نقصا في القيمة.
(٢) يعني فعلى المبنى الذي استقربه المصنّف ; في كتابه (الدروس) لو كان المبيع من الأشياء التي تفسد في يومين حصل الخيار عند خوف الفساد و لو بعد الليل.
(٣) أي عن الليل المتوسّط بين اليومين. و الضمير في قوله «خوفه» يرجع إلى الفساد.
(٤) يعني أنّ ما ذكر من التقريرات التي نقلناها عن المصنّف ; في خصوص الخيار المبحوث عنه متّجه و إن كان خروجا عمّا دلّ عليه النصّ.
(٥) يعني و إن كانت التقريرات المنقولة عن المصنّف في كتابه (الدروس) خارجة عن النصّ الدالّ على حكم ثبوت خيار التأخير.
(٦) المراد من «النصّ» هو ما نقلناه في الهامش ٦ من ص ٢٢٧.
(٧) المراد من «الحكم» هو حكم ثبوت خيار التأخير للبائع.
(٨) تعليل لعدّ الشارح ; ما قاله المصنّف ; في كتابه (الدروس) متّجها.
و الضمير في قوله «لقصوره» يرجع إلى النصّ.
(٩) لأنّ في متن الحديث دلالة على حصول الخيار للبائع إن لم يجئ المشتري بالثمن فيما بينه و بين الليل، لكن زمن تحقّق الخيار للبائع و أنّه في أيّ زمان بعد الحصول