الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣ - يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات
ففيه (١) سؤال الفرق.
و طريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة جعل الذاهب (٢) عليهما و الباقي لهما (٣) على نسبة الجزء.
و أمّا في الأرطال المعلومة (٤) فيعتبر الجملة (٥) بالتخمين، و ينسب إليها (٦) المستثنى، ثمّ ينظر الذاهب فيسقط منه (٧) بتلك النسبة.
هي المسألة السابعة من مسائل الفصل الثاني من كتاب التجارة- قول الشارح ; «هل ينزّل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ و جهان، أجودهما الثاني».
(١) ففي التنزيل على الإشاعة في المسألة المبحوث عنها هنا و عدمه في المسألة المشار إليها سؤال الفرق.
(٢) أي جعل التالف على البائع و المشتري.
(٣) يعني أنّ الباقي يتعلّق بالبائع و المشتري على نسبة سهامهما، فلو كان المستثنى نصفا كان نصف التلف على عهدة البائع و لو كان ربعا كان ربع التلف على عهدته و هكذا.
(٤) يعني في صورة استثناء الأرطال المعلومة.
(٥) بمعنى اعتبار مجموع الثمرة المبيعة بالتخمين لا بالوزن و الكيل، كما هو مقتضى صحّة بيع الثمرة على الشجرة، فإنّه لا يصحّ إلّا بالتخمين.
(٦) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الجملة. يعني يعتبر جميع مقدار الثمرة المبيعة على الشجرة بالتخمين، ثمّ تنسب الأرطال المستثناة إلى ذلك المقدار نصفا أو ثلثا و هكذا، ثمّ يلاحظ التالف فيسقط من المبيع المقدّر بالتخمين بحسابه.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المستثنى.