الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٥ - ٤- القول في خيار التأخير
و إقباض (١) المثمن مجتمعا (٢) و منفردا.
و لو قبض (٣) الجميع أو أقبضه (٤) فلا خيار و إن (٥) عاد إليه بعده.
و شرط (٦) القبض المانع كونه بإذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه.
و كذا لو ظهر الثمن مستحقّا أو بعضه (٧).
و لا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة (٨) و إن كان قرينة الرضى
(١) بالجرّ، عطف على قوله «قبض الثمن». يعني أنّ قبض بعض الثمن كلا قبض، لصدق عدم القبض و عدم الإقباض لا مجتمعا و لا منفردا. يعني أنّ الثمن لم يقبض على أيّ حال.
(٢) حال من القبض، و المراد من قوله «مجتمعا» هو عدم قبض الثمن كلّا و لو اجتمع قبض هذا البعض مع إقباض بعض المبيع، و معنى قوله «منفردا» هو عدم قبض الثمن جميعا بمعنى قبض البعض مرّة و قبض البعض الآخر مرّة اخرى من دون قبض شيء من المثمن.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى البائع، و مفعوله هو قوله «الجميع». يعني لو قبض البائع جميع الثمن ... إلخ.
(٤) الضمير الملفوظ يرجع إلى المبيع. يعني لو أقبض البائع جميع المبيع فلا خيار و إن عاد المبيع إلى البائع بعد الإقباض بأن يبيعه المشتري من البائع أو يأخذه البائع غصبا.
(٥) وصليّة، و فاعل قوله «عاد» هو الضمير العائد إلى المبيع، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى البائع، و في قوله «بعده» يرجع إلى الإقباض.
(٦) مبتدأ، خبره قوله «كونه»، و الضمير في الخبر- هذا- يرجع إلى القبض.
(٧) يعني و كذا لا أثر للقبض إذا ظهر الثمن كلّا أو بعضا مالا للغير.
(٨) يعني إذا مضت الثلاثة الأيّام بعد العقد و لم يأت المشتري بالثمن فللبائع الخيار، فإن