الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢ - يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات
لأنّه (١) حقّ شائع في الجميع، فيوزّع الناقص (٢) عليهما إذا كان التلف بغير تفريط.
قال (٣) المصنّف ; في الدروس: و قد يفهم من هذا التوزيع (٤) تنزيل شراء ساع من الصبرة (٥) على الإشاعة.
و قد تقدّم (٦) ما يرجّح عدمه (٧)، ...
المشار إليهما في قوله «في هذين»، و الثاني هو قوله «المعيّن»، لكنّ الأوّل في عبارته قبل ذلك أعني قوله «و يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة و جزء مشاع و أرطال معلومة» هو المعيّن، بخلاف عبارته الأخيرة، فتعبير الشارح ; في قوله «بخلاف الأوّل» إنّما هو باعتبار عبارة المصنّف الأخيرة لا الاولى كما لا يخفى.
(١) و هذا استدلال على تضرّر البائع و المشتري معا في صورة كون المستثنى هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة.
(٢) أي فيوزّع التالف على البائع و المشتري كليهما.
(٣) خلاصة قول المصنّف ; في الدروس هي أنّه يفهم من القول بتوزيع التلف في هذه المسألة «و هي استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة» على البائع و المشتري أنّ شراء صاع من الصبرة أيضا محمول على الإشاعة. يعني أنّ القول بالإشاعة هنا يستلزم القول بها هناك.
(٤) المراد من «هذا التوزيع» هو توزيع التلف على البائع و المشتري بالحساب.
(٥) يعني فليحمل شراء صاع من الصبرة أيضا على الإشاعة كما هو الحال في المسألة المبحوث عنها هنا.
(٦) أي في المسألة السابعة من مسائل الفصل الثاني من كتاب التجارة.
(٧) أي عدم التنزيل على الإشاعة، و قد تقدّم في آخر المسألة المشار إليها- و