الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٩ - اشتراط المؤامرة
المصنّف: (فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، و إن سكت (١) فالأقرب اللزوم (٢)، و لا يلزم (٣)) المستأمر (الاختيار) إن قرئ (٤) المستأمر بالفتح- مبنيّا للمجهول- أشكل بما ذكرناه.
و إن قرئ (٥) بالكسر- مبنيّا للفاعل- بمعنى المشروط له المؤامرة (٦) لغيره فمعناه (٧) إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ أو أجزت بعد أمره له
(١) بأن لم يقل: فسخت و لا أجزت، بل اختار السكوت.
(٢) يعني أنّ الأقرب لزوم البيع في هذه الصورة.
(٣) يعني لا يجب على المستأمر اختيار الإجازة و لا الفسخ.
(٤) هذا تتميم لكلام الشارح ; و أنّ لفظ «المستأمر» الوارد في كلام المصنّف ; إن قرئ بالفتح كان المراد هو الذي يستشار و يطلب رأيه و إذا يشكل الأمر، لأنّ قرئ بالفتح كان المراد هو الذي يستشار و يطلب رأيه و إذا يشكل الأمر، لأنّ المستأمر- كما قدّمناه- ليس له الفسخ و الإجازة، بل له الأمر خاصّة، لكنّ العبارة تدلّ على دخل المستأمر في الفسخ و الإجازة، لأنّ فيها «فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت فذاك».
(٥) عطف على قوله «إن قرئ المستأمر بالفتح».
و حاصل هذا الاحتمال هو أنّ المستأمر- بالكسر- إن اختار الفسخ أو الإجازة بعد أمر المستأمر فبها، و إن لم يختر أحدهما بل سكت لزم العقد، لاقتضاء العقد اللزوم إذا لم يختر الفسخ.
(٦) أي الذي شرط له استشارة الغير في مدّة مضبوطة.
(٧) الضمير في قوله «فمعناه» يرجع إلى قول المصنّف ;. يعني فمعنى تلك العبارة يحتاج إلى تقدير و تأويل بأن يقال: فإن قال المستأمر: فسخت بعد أمر المستأمر بالفسخ أو أجزت بعد أمره بالإجازة لزم.