الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١ - يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات
المعلومة- (يسقط من الثنيا (١))- و هو المستثنى- (بحسابه (٢)) أي نسبته إلى الأصل (لو خاست (٣) الثمرة) بأمر من اللّه تعالى، (بخلاف المعيّن (٤)) كالشجرة و الشجرات، فإنّ استثناءها كبيع الباقي (٥) منفردا، فلا يسقط منها (٦) بتلف شيء من المبيع (٧) شيء، لامتياز حقّ كلّ واحد منهما (٨) عن صاحبه، بخلاف الأوّل (٩)،
(١) الثنوى و الثنيا: ما استثنيته (المنجد).
(٢) الضميران في قوليه «بحسابه» و «بنسبته» يرجعان إلى المستثنى. يعني في صورة تلف بعض المبيع يسقط من المستثنى أيضا بحسابه، مثلا لو استثنى النصف أو خمسة أرطال و تلف نصف المبيع قبل القبض كان الضرر الحاصل بينهما نصفا.
(٣) بمعنى نقصت أو فسدت.
(٤) فلو استثنى البائع ثمرة شجرة واحدة أو أكثر و تلف منها شيء لم يتضرّر المشتري، لكون المستثنى جزئيّا متشخّصا، و كذلك الحال لو تلف شيء من ثمرة غيرها، ففي هذا الفرض لا يتضرّر البائع.
(٥) المراد من «الباقي» هو الأشجار التي لم تستثن من البيع.
(٦) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الثنيا.
(٧) و المبيع هو غير الثنيا.
(٨) أي لامتياز حقّ كلّ واحد من البائع و المشتري عن حقّ الآخر، و المراد من «صاحبه» هو المتعاقد الآخر.
(٩) المراد من «الأوّل» هو استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة، و التعبير بالأوّل إنّما هو باعتبار قول المصنّف ; «و في هذين يسقط من الثنيا بحسابه لو خاست، بخلاف المعيّن»، فإنّ الأوّل في هذه العبارة هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة