الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٤ - اختصاص خيار المجلس بالبيع
[١- القول في خيار المجلس]
(الأوّل (١): خيار المجلس) أضافه (٢) إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته، و إنّما المعتبر عدم التفرّق إمّا تجوّزا (٣) في إطلاق بعض أفراد الحقيقة أو حقيقة (٤) عرفيّة.
[اختصاص خيار المجلس بالبيع]
(و هو (٥) مختصّ بالبيع) بأنواعه،
١- القول في خيار المجلس
(١) يعني أنّ الأوّل من الخيارات هو خيار المجلس.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; أضاف الخيار إلى موضع الجلوس و الحال أنّ موضع الجلوس لا يعتبر في تحقّق هذا الخيار، بل هو يحصل للمتبايعين و لو لم يجلسا في مكان معيّن، بل إذا تعاقدا في حال المشي أيضا كان هذا الخيار لكليهما ما لم يفترقا كما، يدلّ على ذلك لسان دليل هذا الخيار: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا.
(٣) هذا هو دليل إضافة الخيار إلى المجلس في قول المصنّف «الأوّل: خيار المجلس»، فإنّ هذا الإطلاق إمّا مجاز، لإطلاق اسم بعض الأفراد على الكلّيّ، لأنّ هذا الخيار أعني خيار المجلس أحد أفراد ذلك الخيار و له أفراد منها خيار المجلس مثل أن يشار إلى زيد و يقال: هذا إنسان.
(٤) بمعنى أنّ إطلاق الخيار على خيار المجلس حقيقة عند العرف الخاصّ، و هو عرف الفقهاء، و إذا لا يلاحظ فيها تحقّق المعنى اللغويّ عينا.
اختصاص خيار المجلس بالبيع
(٥) يعني أنّ خيار المجلس يختصّ بالبيع بجميع أنواعه من المرابحة و المساومة و النقد و النسيئة و غيرها، بخلاف بعض الخيارات، فإنّ هذا البعض لا يختصّ بالبيع مثل خيار الشرط.