الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٦ - بيع الرطب بالتمر
[بيع الرطب بالتمر]
(و لا يجوز بيع الرطب (١) بالتمر)، للنصّ المعلّل بكونه (٢) ينقص إذا جفّ، (و كذا كلّ ما ينقص مع الجفاف) كالعنب (٣) بالزبيب، تعدية (٤) للعلّة المنصوصة إلى ما يشاركه (٥) فيها.
و قيل: يثبت في الأوّل (٦) من غير تعدية، ردّا (٧) لقياس العلّة.
و قيل (٨): بالجواز في الجميع، ردّا لخبر الواحد،
بيع الرطب بالتمر
(١) الرطب كصرد: نضيج البسر قبل أن يتمر (أقرب الموارد).
(٢) الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الرطب. يعني علّل عدم الجواز في النصّ بنقصان الرطب إذا يبس، و هذا يوجب الزيادة في التمر المقابل له و يلزم الربا.
(٣) العنب: ثمر الكرم، و هو طريّ، فإذا يبس فهو الزبيب (أقرب الموارد).
(٤) يعني أنّ تعدّي الحكم إلى غير بيع الرطب بالتمر مستند إلى تعدّي العلّة المنصوصة، و هي النقصان بالجفاف إلى غيره.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «يشاركه» يرجع إلى المنصوص، و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العلّة.
(٦) المراد من «الأوّل» هو بيع الرطب بالتمر، فلا يتعدّى المنع إلى غيره، و هذا القول منقول عن الشيخ الطوسيّ ; في أكثر مصنّفاته، فيجوز بيع العنب بالزبيب.
(٧) تعليل لقول الشيخ الطوسيّ. يعني أنّ ثبوت الحكم في الأوّل دون غيره مستند إلى ردّ جريان العلّة المشار إليها في النصّ في غير المنصوص، لاحتمال وجود خصوصيّة في المنصوص.
(٨) هذا قول ثان في مقابل القول المشهور الذي نقله المصنّف ; في المتن، و هذا القول