الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٣ - عدم الربا بين الوالد و ولده
لهما (١)، و البقر و الجاموس جنس، و العراب (٢) و البخاتيّ (٣) جنس.
[عدم الربا في المعدودات]
(و لا ربا في المعدود (٤)) مطلقا (٥) على أصحّ القولين، نعم يكره.
[عدم الربا بين الوالد و ولده]
(و لا (٦) بين الوالد ولده)، فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل على الأصحّ.
(١) فإنّ الغنم يطلق على المعز و الضأن، فلحمهما من جنس واحد.
(٢) العراب- بكسر العين-: الإبل المنسوب بالعرب، كما يقال: «ملك خيلا أو إبلا عرابا»، (راجع كتب اللغة).
(٣) البخاتيّ- بفتح الباء الموحّدة- جمع بختيّ بضمّها، و البخت و البختيّ: الإبل الخراسانيّة، و هي المتولّدة من العربيّ و العجميّ، و الثاني له سنامان دون الأوّل ... إلخ (الحديقة).
عدم الربا في المعدودات
(٤) يعني لا يتحقّق الربا في الأجناس التي هي من المعدودات مثل الجوز و البيض، فيجوز بيع مائة جوز في مقابل مأتين منه، و كذلك البيض، لأنّ الربا إنّما يتصوّر في المكيل و الموزون.
(٥) إشارة إلى الموارد التي تستثنى من الربا. يعني يجوز الربا في المعدودات المستثناة و غيرها.
عدم الربا بين الوالد و ولده
(٦) أي لا ربا بين الوالد و ولده. يعني يجوز لكلّ واحد منهما أن يأخذ الربا من الآخر.
و لا يخفى أنّ قوله «ولده» لا يشمل أولاد الأولاد أيضا، و لا يجوز الربا الواقع بين الجدّ للأب و الأمّ و بين أولاد الولد فنازلا.