الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٦ - القول في التشريك
و لو قال (١): ولّيتك السلعة احتمل في الدروس الجواز.
[القول في التشريك]
(و التشريك (٢) جائز)، و هو (٣) أن يجعل له (٤) فيه نصيبا بما (٥) يخصّه من الثمن بأن (يقول (٦): شرّكتك)- بالتضعيف (٧)- (بنصفه (٨) بنسبة ما اشتريت مع علمهما) بقدره (٩)،
(١) يعني و لو قال البائع: «ولّيتك السلعة بكذا» احتمل المصنّف في كتابه (الدروس) جوازه.
القول في التشريك
(٢) هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة التي أشار إليها الشارح ; في الصفحة ١٥٢ في قوله «و بقي قسم خامس ... إلخ».
(٣) يعني أنّ التشريك هو أن يجعل البائع للمشتري نصيبا و سهما في المبيع في مقابل مقدار من الثمن الذي يوزّع عليه، مثل أن يشتري البائع ثوبا بعشرة فيشرّك المشتري في نصفه في مقابل خمسة بشرط علم البائع و المشتري بمقدار من الثمن.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري، و في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع.
(٥) الباء تكون للمقابلة، و الضمير الملفوظ في قوله «يخصّه» يرجع إلى النصيب.
(٦) أي بأن يقول البائع خطابا للمشتري: «شرّكتك».
(٧) أي مشدّدا و من باب التفعيل، و في اللغة استعماله بلفظ «أشركتك» من باب الإفعال أيضا، و في التنزيل: وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، (طه: ٣٢)، فمعنى قول الشارح ; «بالتضعيف» ليس صحّة الاستعمال من باب التفعيل خاصّة، بل معناه أنّ الاستعمال بدون الهمزة لا بدّ و أن يكون من باب التفعيل.
(٨) أي بنصف المبيع. و الباء في قوله «بنسبة ما اشتريت» تكون للمقابلة.
(٩) الضمير في قوله «بقدره» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الثمن.