الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦١ - عروض عيب للمبيع
شراه (١).
(و إن أخذ أرشا (٢)) بسببه (أسقطه)، لأنّ الأرش جزء من الثمن، فكأنّه (٣) اشتراه بما عداه و إن (٤) كان قوله: اشتريته بكذا حقّا، لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء.
و لو كان (٥) الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن، لأنّها (٦) حقّ متجدّد لا يقتضيها العقد كنتاج (٧) الدابّة،
(١) أي حين شرى البائع المبيع.
(٢) يعني إن أخذ البائع أرش العيب من الذي باعه منه وجب إسقاطه من الثمن.
(٣) أي فكأنّ البائع اشترى المبيع بمقدار أقلّ من مجموع الثمن الذي منه الأرش.
و الضمير الملفوظ في قوله «اشتراه» يرجع إلى المبيع، و الضمير في قوله «عداه» يرجع إلى الثمن.
(٤) وصليّة. يعني و إن كان البائع في قوله: «اشتريته بكذا» صادقا، لكن يجب عليه التصريح بأخذ الأرش، لعروض النقص للمبيع.
(٥) يعني أنّ وجوب إسقاط ما أخذه أرشا من الثمن إنّما هو في العيب الذي كان عارضا للمبيع، و أخذ أرشه من بائعه أو عروض العيب في زمان الخيار الذي يكون حدوث العيب فيه على عهدة البائع، لكن لو كان الأرش بسبب جناية أو ردّها جان على المبيع و أخذ البائع أرشها من الجاني لم يجب إسقاط ذلك الأرش من الثمن، لأنّ الأرش ذلك حقّ متجدّد لا يقتضيه العقد.
(٦) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الجناية الموجبة للأرش، و كذلك الضمير في قوله «يقتضيها».
(٧) يعني أنّ الأرش المأخوذ بسبب جناية الجاني مثل نتاج الدابّة، فلا يجب إسقاطه من