الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٧ - الكلام في الزيادة و عدمها
ضمّها (١).
[وجوب الصدق على البائع]
(و يجب على البائع الصدق) في الثمن (٢) و المؤن و ما طرأ من موجب النقص (٣) و الأجل (٤) و غيره (٥).
[الكلام في الزيادة و عدمها]
(فإن لم يحدث (٦) فيه زيادة قال: ...)
للاسترباح، أو أنّ المئونة بعد التحصيل لما يمؤنه و الغرامة قبله لأجل تحصيله، و قد يطلق إحداهما على الاخرى كالفقير و المسكين إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا (الحديقة).
(١) الضمير الملفوظ في قوله «ضمّها» يرجع إلى الغرامة و المؤن. يعني يجب علم كلّ من البائع و المشتري بالثمن و ما يضمّ إليه من المخارج.
وجوب الصدق على البائع
(٢) يعني أنّ على البائع في المرابحة أن يصدق في الإخبار بالثمن و المؤن و ما يعرض المبيع من موجبات حصول النقص فيه.
(٣) مثل أن يعرض المبيع ما يوجب نقصانه من حيث الذات أو الخاصّيّة أو سائر الحيثيّات.
(٤) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «موجب النقص». يعني يجب على البائع الصدق في إخباره بما طرأ من موجب النقص و من الأجل، لأنّ للأجل قسطا من الثمن.
(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر.
الكلام في الزيادة و عدمها
(٦) الفعل من باب الإفعال، و فاعله هو الضمير العائد إلى البائع، و الضمير في قوله