الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - الفصل السابع في أقسام البيع
فهو بالنسبة إلى الأوّل (١) مواضعة، و الثاني (٢) تولية، و الثالث (٣) مرابحة، و الرابع (٤) تشريك، و الخامس (٥) مساومة.
و اجتماع (٦) قسمين و ثلاثة (٧)
(١) المراد من «الأوّل» هو الذي اشترى نصيبه بعشرين، و سهمه من الستّين خمسة عشر.
(٢) المراد من «الثاني» هو الذي اشترى نصيبه بخمسة عشر، و حصل له من الستّين خمسة عشر.
(٣) المراد من «الثالث» هو الذي اشترى نصيبه بعشرة، و حصل له من الستّين خمسة عشر.
(٤) المراد من «الرابع» هو الذي اشترى نصيبه بخمسة و شرّك المشتري في مقدار من حصّته.
(٥) المراد من «الخامس» هو الذي اشترى نصيبه بثمن لم يبيّنه للمشتري عند البيع.
(٦) الواو تكون للاستيناف، و قوله «اجتماع قسمين»- مضاف و مضاف إليه- مبتدأ، خبره قوله «على قياس ذلك».
مثال اجتماع القسمين- و هما المرابحة و المواضعة- هو أن يشتري أحد الشريكين في دابّة نصيبه بعشرة، و الآخر بعشرين فيبيعاها بثلاثين، فيحصل لكلّ واحد خمسة عشر من الثلاثين، فالبيع بالنسبة إلى الذي اشترى نصيبه بعشرة مرابحة، و بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرين مواضعة.
(٧) مثال اجتماع الثلاثة من الأقسام- أعني المرابحة و المواضعة و المساومة- هو أن يشتري أحد الشريكين في دابّة نصيبه بعشرة، و الآخر بعشرين، و الثالث بما لا يخبره عند البيع، فيبيعوا الدابّة بخمسة و أربعين فلكلّ منهم خمسة عشر من الثمن المذكور، فالبيع بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرة و حصل له من الثمن خمسة عشر مرابحة، و بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرة و حصل له من الثمن خمسة عشر مرابحة، و بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرين و حصل له من الثمن خمسة عشر مواضعة، و بالنسبة إلى من لم يخبر برأس المال مساومة.