الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥ - يجوز بيع الخضر بعد انعقادها
(فلو امتزجت الثانية (١)) بالاولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه (٢) (تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة)، للتعيّب بالشركة (٣)، و لتعذّر تسليم المبيع منفردا، فإن اختار الشركة فطريق التخلّص بالصلح.
(و لو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة؟ نظر، أقربه ذلك (٤) إذا لم يكن تأخّر القطع بسببه) بأن يكون قد منع المشتري منه (٥).
(و حينئذ) أي حين إذ يكون الخيار للبائع (لو كان الاختلاط بتفريط (٦) المشتري مع تمكّن البائع و قبض المشتري أمكن الخيار للمشتري)، لأنّ التعيّب جاء من قبله (٧)، فيكون دركه (٨) عليه لا على
ما لو امتزجت اللقطتان
(١) يعني فلو اختلطت اللقطة الثانية باللقطة الاولى ... إلخ.
(٢) أي في أوان القطع.
(٣) فإنّ الشركة في العين عيب يوجب خيار العيب في المبيع.
(٤) يعني أنّ الأقرب هو جواز فسخ البائع إذا لم يمنع المشتري من القطع، و إلّا فلا خيار له، لكونه سببا لحصول العيب بالشركة.
(٥) أي من القطع.
(٦) بأن يمتنع المشتري من قطع المبيع مع تمكين البائع له من القطع.
و المراد من تمكين البائع أن يعطي المشتري مفتاح الحديقة مثلا و قبضه المشتري.
(٧) أي من قبل المشتري.
(٨) و المراد من «الدرك» هنا هو الضمان.
و الضمير في قوله «دركه» يرجع إلى التعيّب، و في قوله «عليه» يرجع إلى المشتري.