الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٥ - شرط تأجيل بعض الثمن
و قوّاه (١) في الدروس، و يظهر من العبارة (٢) الأوّل.
[شرط تأجيل بعض الثمن]
(و لو شرط تأجيل بعض الثمن (٣) بطل في الجميع)، أمّا في المؤجّل (٤) فظاهر، لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافي له (٥)، و على تقدير عدم منافاته لقصر (٦) الأجل يمتنع (٧) من وجه آخر، لأنّه بيع ...
و لا يخفى أنّ بعضا استفاد من عبارة الشارح ; ثلاثة احتمالات بجعل قوله «و عدّها ثلاثين يوما» متمّما للاحتمال الثالث، فعلى هذا يكون الاحتمال الثالث هو عدّ جميع الشهور منكسرة غير الشهر المنكسر الأوّل، فإنّه يعدّ ثلاثين يوما و إن كان هو تسعة و عشرين يوما، ففي المثال المذكور لو كان جميع الشهور تسعة و عشرين يوما عدّ كلّها منكسرة كذلك، لكنّ المنكسر الأوّل يعدّ ثلاثين يوما.
(١) أي و قوّى المصنّف ; الوجه الوسط في كتابه (الدروس).
(٢) أي و يظهر من عبارة المصنّف حيث قال «و الشهور يحمل على الهلاليّة» الوجه الأوّل، و هو الحمل على الهلاليّة، و الوجه الباقي لم يختره أحد من الفقهاء.
شرط تأجيل بعض الثمن
(٣) بأن شرط المسلم المشتري كون نصف الثمن مؤجّلا و نصفه مثلا معجّلا بطل في الجميع بالدليل الذي يأتي في قوله «أمّا في المؤجّل ... إلخ».
(٤) يعني أمّا الحكم بالبطلان في المقدار المؤجّل فظاهر، لعدم حصول شرط صحّة السلم فيه.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى التأجيل.
(٦) بأن يكون الأجل الذي شرطه بمقدار- نحو خمس دقائق- لا ينافي التعجيل في الثمن.
(٧) أي يمتنع الحكم بالصحّة من جهة كون ذلك من قبيل بيع الدين بالدين الذي يحكم فيه ببطلان البيع.