الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٩ - القول في كون السلم حالّا
و في الدروس و كثير (١) أنّ الخلاف مع قصد السلم، و أنّ المختار (٢) جوازه مؤجّلا و حالّا مع التصريح بالحلول و لو قصدا، بل مع الإطلاق (٣) أيضا، و يحمل على الحلول، و الذي يرشد إليه التعليل (٤) و الجواب (٥) أنّ الخلاف (٦) ...
العبارة يدلّ على أقربيّة الجواز في صورة قصد بيع السلم من صيغة السلم، لأنّ الكلام السابق كان في السلم الخاصّ- و هو كون المبيع مؤجّلا و الثمن مقبوضا في المجلس- و هذه العبارة- أعني قوله هنا «و اعلم ... إلخ» تتمّة لكلامه السابق و يظهر منها كون الكلام في قصد البيع الخاصّ من السلم المبحوث عنه.
(١) بالجرّ، عطف على قوله «المصنّف». يعني أنّ ظاهر عبارة كثير من العلماء ... إلخ.
(٢) يعني أنّ مختار المصنّف و كثير من الفقهاء ; هو صحّة بيع السلم إذا كان المبيع مؤجّلا أو حالّا مع التصريح بالحلول أو مع قصد الحالّ أو مع الإطلاق.
(٣) يعني لو أطلق المتبايعان لفظ السلم و لم يصرّحا بشيء من التأجيل و الحلول حمل على الحلول.
(٤) و هو قوله السابق في الصفحة ١٢٦ «و وجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات البيع ... إلخ».
(٥) المراد من «الجواب» هو قوله في الصفحة السابقة «و أجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاصّ». يعني أنّ التعليل و الجواب يدلّان على أنّ الخلاف إنّما هو فيما إذا قصد المتبايعان من السلم البيع المطلق.
(٦) هذه الجملة الاسميّة خبر لقوله «الذي».
و الحاصل هو أنّ ظاهر عبارة المصنّف ; هنا و في الدروس و كذا ظاهر عبارة كثير من العلماء يدلّ على أنّ الكلام إنّما هو في صحّة السلف إذا قصد المتبايعان البيع