الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٤ - القول في كون السلم حالّا
فيه (١)، و اعتبار (٢) ما يعتبر.
[لابدّيّة تعيين الأجل]
(و تعيين (٣) الأجل المحروس من التفاوت) بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان إن اريد موضوعه (٤).
و لو اريد به مطلق البيع لم يشترط و إن وقع بلفظ السلم (٥).
[القول في كون السلم حالّا]
(و الأقرب (٦) جوازه) أي السلم
إن اعتبر فيها أحد الأمور المذكورة في سائر البيوع فلا تكفي المشاهدة لجعلها ثمنا في السلف و السلم.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى البيع المطلق.
(٢) أي و يكفي في ثمن السلف اعتبار ما يعتبر في البيع المطلق.
لابدّيّة تعيين الأجل
(٣) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «قبض الثمن» في قوله «و لا بدّ من قبض الثمن». يعني و من جملة شرائط صحّة بيع السلف لزوم تعيين المدّة في خصوص المبيع على نحو يمنعه من الزيادة و النقصان.
(٤) بأن يريد المتبايعان من البيع بيع السلف، فلو أراد مطلق البيع لم يجب تعيين الأجل.
(٥) بأن كان المتبايعان أجريا صيغة البيع بلفظ «أسلمت إليك كذا في كذا إلى كذا».
و لا يخفى أنّ «إن» في قوله «و إن وقع بلفظ السلم» وصليّة.
القول في كون السلم حالّا
(٦) يعني أنّ القول الأقرب هو جواز بيع السلف حالّا بأن لا يكون المبيع مؤجّلا بدليل يشير إليه في قوله الآتي في الصفحة ١٢٥ «وجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات