الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٥ - القول في مثل الجارية الحامل
لاعتبار (١) وصف كلّ واحد منهما (٢)، فيعزّ اجتماعهما في واحد (٣)، و لجهالة (٤) الحمل و عدم إمكان وصفه.
و قيل: يجوز في الجميع (٥)، لإمكانه (٦) من غير عسر، و اغتفار الجهالة في الحمل، لأنّه (٧) تابع.
و في الدروس جوّز في الحامل مطلقا (٨)، و في ذات (٩) الولد المقصود بها الخدمة دون التسرّي (١٠).
(١) تعليل لمنع جواز السلف في الحيوان الحامل و ذات الولد من الجارية و الشاة، و هو لزوم توصيف الجارية و حملها أو ولدها، فاجتماع الأوصاف المعتبرة في الأمّ و الولد عزيز الوجود.
(٢) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الوالد و الولد أو الحمل و الحامل.
(٣) أي في فرد واحد، و هذا تعليل لعدم جواز السلف في الجارية و الشاة مع الولد.
(٤) و هذا تعليل لعدم الجواز في خصوص الحامل و الحمل، و هو أنّ الحمل مجهول و غير قابل للتوصيف.
(٥) المراد من «الجميع» هو الجارية مع الحمل و مع الولد و الشاة كذلك.
(٦) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى التوصيف. يعني أنّ التوصيف ممكن، فلا مانع من الصحّة.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ الحمل حين بيع الحامل معه مقصود بالتبع، فلا مانعيّة في عدم إمكان التوصيف في الحمل.
(٨) أي سواء كانت الجارية الحامل للتسرّي أو للخدمة.
(٩) يعني و جوّز المصنّف ; في الدروس سلف الجارية أيضا إذا كانت ذات الولد المقصود بها الخدمة لا التسرّي.
(١٠) و لا يخفى أنّ التسرّي أصله التسرّر. تسرّر فلان: اتّخذ سرّيّة، و يقال: تسرّى أيضا