الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٠ - القول في كلّ ما لا يضبط
السلم، لأنّه (١) دين.
و يمكن (٢) الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها (٣) من غير تعيين، و هو (٤) غير مخرج عن وضعه (٥) كاشتراطه (٦) من غلّة قرية معيّنة لا تخيس (٧) عادة.
يرجع إلى الضبط بالمشاهدة. يعني أنّ الاستدلال على أنّ الجلود تضبط بالمشاهدة خروج عن البحث في بيع السلم، لأنّ المبيع في السلف دين يعامل عليه بالتوصيف لا بالرؤية و المشاهدة.
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى السلم.
(٢) هذا احتمال لصحّة المشاهدة في سلم الجلود، و هو الجمع بين عدم المشاهدة التي تكون داخلة في ماهيّة السلف و بين جواز المشاهدة التي يمكن تصويرها في المقام بأن تجمع عدّة من الجلود و يشاهدها البائع و المشتري فيباع واحد أو كثير منها بلا تعيين، فيصحّ السلف بهذا النحو، و هكذا يتصوّر التوصيف، فيجمع بين التوصيف و المشاهدة و السلف.
(٣) الضمير في قوله «ضمنها» يرجع إلى قوله «جملة». يعني يدخل المبيع في أفراد الجملة المشهودة.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الجمع الذي تقرّر. يعني أنّ هذا الجمع المشار إليه لا يخرج البيع هذا عن كونه بيعا سلفا.
(٥) الضمير في قوله «وضعه» يرجع إلى السلف.
(٦) الضمير في قوله «كاشتراطه» يرجع إلى المبيع في السلف. يعني أنّ بيع جلد غير معيّن بين الجلود المشهودة بالسلف هو مثل بيع الحنطة المشروطة كونها من غلّة بلد كذا سلفا.
(٧) أي لا تفسد غلّة القرية التي اشترط في المبيع سلفا كونه من غلّتها، فلو كانت في