الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٠ - حكم عدم تعيين العوضين
فيستصحب إلى أن يثبت خلافه (١)، و ما وقع (٢) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض، لأنّه حكم طارئ (٣) بعد ثبوت البيع.
(و في (٤) غيره) أي غير الصرف (له (٥) الإبدال و إن تفرّقا (٦))، لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له، و هو العيب (٧) في عين لم يتعيّن (٨) عوضا.
شكّ في الصحّة، فيستصحب الحكم السابق بالصحّة.
(١) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الحكم. يعني يحكم بالصحّة بالاستصحاب حتّى يثبت خلاف ذلك الحكم.
(٢) المراد من «ما وقع» هو إبدال المعيب بالصحيح و ردّ المعيب و أخذ السالم. يعني أنّ وقوع هذه الامور لا يوجب إثبات حكم التقابض في مجلس الردّ.
(٣) يعني أنّ الحكم بوجوب التقابض في مجلس الردّ حكم جديد و عارض بعد الحكم بثبوت البيع و صحّته.
(٤) عطف على قوله «في الصرف». يعني فلو لم يكن العوضان من النقدين و ظهر العيب في أحدهما جاز الإبدال و لو تفرّقا و قاما من مجلس العقد.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى آخذ المعيب.
(٦) أي و إن تفرّق المتبايعان و قاما من مجلس الردّ.
(٧) يعني أنّ مقتضى الإبدال- و هو العيب- موجود، و المانع مفقود، فيحكم بجواز إبدال المعيب بالصحيح.
(٨) يعني أنّ عين المعيب لم يتعيّن كونه عوضا، بل العوض هو الكلّيّ، فإذا ظهر المقبوض معيبا جاز إبداله بالصحيح.