بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٥٣ - المسألة ٣٩٨ لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي
أجزأت عنه .. وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه)) .
ومنه صحيحة الحلبي [١] قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما؟ قال: ((ذوات الأرحام)) . فسألته عن أسنانها، فقال: ((أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق)) .
ومنه موثقة السكوني [٢] عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : قال: ((قال رسول الله ٦: لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرماء، ولا بالجذاء ..)) .
ومنه صحيحة الحلبي [٣] قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الضحية تكون الأذن مشقوقة. قال: ((إن كان شقها وسماً فلا بأس، وإن كان شقاً فلا يصلح)) .
ومنه صحيحة جميل [٤] عن أبي عبد الله ٧ في الأضحية يكسر قرنها: ((إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي)) .
ومن الواضح أن هذ القسم لا تعلق له بمحل الكلام، لعدم صدق عنوان هدي المتعة ولا الأضحية على ما يذبح أو ينحر كفارة حتى لو كان ذلك في أيام منى.
القسم الثاني: ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين.
ومنه صحيحة ابن سنان [٥] قال: سمعت أبا عبد الله ٧ يقول: ((يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني)) .
ومنه صحيح عيص بن القاسم [٦] عن أبي عبد الله ٧ عن علي ٧ أنه كان يقول: ((الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من
[١] الكافي ج:٤ ص:٤٨٩.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١٣. معاني الأخبار ص:٢٢١.
[٣] الكافي ج:٤ ص:٤٩١.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٤٩١.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٦.
[٦] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٦.