بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٣٠ - أيام ذبح الأضحية أو نحرها
قال الصدوق (قدس سره) [١] في باب أيام النحر من الفقيه ـ بعد إيراد خبر عمار الدال على أن الأضحى في سائر البلدان ثلاثة أيام، وخبر كليب الدال على أن النحر في البلدان يوم واحد ــ: (هذان الحديثان متفقان غير مختلفين، وذلك أن خبر عمار هو الضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده).
وقال المفيد (قدس سره) [٢] : (في اليوم العاشر منه ـ أي ذي الحجة ـ عيد الأضحى .. والأضحية فيه لأهل منى وفي ثلاث أيام بعده، وهي أيام التشريق. وليس لأهل سائر الأمصار أن يتجاوزوا بالأضحية فيه إلى غيره من الأيام).
وقال الشيخ (قدس سره) [٣] : (والأضحية .. يجوز ذبحها بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فإذا مضت فقد فات وقت الأضحية، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده، فإذا خرجت فقد فات وقتها). ونحوه ما في الجمل والعقود [٤] ، وبمعناه ما في الخلاف والمبسوط والنهاية [٥] .
وقال ابن البراج (قدس سره) [٦] : (والأيام التي ينبغي نحرها أو ذبحها ـ أي الأضحية ـ فيها هي الأيام التي ينبغي نحر الهدي أو ذبحه فيها، وقد سلف ذكر ذلك) في إشارة إلى قوله من قبل: (وأيام الذبح بمنى أربعة، وهي يوم النحر وثلاثة بعدها، وفي سائر الأمصار ثلاثة أيام أولها يوم النحر ويومان بعدها).
وقال ابن أبي المجد (قدس سره) [٧] : (وأيام النحر بمنى أربعة النحر وثلاثة التي تليه، وفي باقي الأمصار ثلاثة).
[١] من لا يحضره الفقه ج:٢ ص:٢٩١.
[٢] مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة ص:٣٧ــ٣٨.
[٣] الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد ص:٣٠٨.
[٤] الجمل والعقود في العبادات ص:١٤٧.
[٥] الخلاف ج:٦ ص:٦٦، المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص٣٧١، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٥٦.
[٦] المهذب ج:١ ص:٢٥٩.
[٧] إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:١٣٧.